قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10
المادة 3
تتولى لجنة فتح الظروف ابرام الصفقات عن طريق طلب العروض
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تتولى لجنة فتح الظروف ابرام الصفقات عن طريق طلب العروض
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.