قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
قرار رقم 01 / ق. م د / 15 مؤرخ في 13 شعبان عام 1436 الموافق أول يونيو سنة 2015، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
يستخلف النائب خاوة الطاهر بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة بالمترشح تماقولت مصطفى.