قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة .1987 2202
المادة الأولى
يرخص للولاة أن يقدموا باثنتين وسبعين (72) ساعة على الاكثر تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية في البلديات التابعة لاختصاصهم التي يتعذر فيها ماديا اجراء عمليات الانتخاب في يوم واحد لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخابات وتوزع السكان.