قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996 يتضمن إحداث اليوم الوطني للتقييس. 38
المادة 4
يوكل تنظيم كافة تظاهرات اليوم.
الوطني للتقييس وتنسيقها إلى الهيئة المسؤولة عن التقييس.