قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996 يتضمن إحداث اليوم الوطني للتقييس. 38
المادة 3
إذا وافق يوم 19 ديسمبر يوم عطلة رسمية، يكون الإحتفال باليوم الوطني للتقييس في يوم العمل الموالي.