قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 يتضمن الفاء وأحداث اقسام مدرسية بولاية الجزائر . 50
المادة الأولى
فتح المادةيلغى ابتداء من أول يناير سنة 1969 بولاية الجزائر - 32 منصبا ماليا ( مناصب في التعليم الابتدائي والمتوسط )
المادة 2
فتح المادةيحدث - مقابل ذلك - ابتداء من أول يناير سنة 1969 32 منصبا ماليا ..
المادة 3
فتح المادةيحدث - ابتداء من أول يناير سنة 1969 110 مناصب مالية بولاية الجزائر .
المادة 4
فتح المادةتنشر قائمة المناصب الملغاة أو المحدثة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 LO عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.