المادة الأولى
يصادق على المشروع الذي تقدمت به الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والخاص ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى والمشتمل على انبوب مجموع طوله 0120 12 كلم تقريبا الوصل بين مركز قبل الانطلاق الذي يزود حاليا معمل الاسمنت للحجر السود ومصنع الشركة الوطنية لمواد البناء بابن عزوز والمتكون من مقطعين :
المقطع الاول يقدر طوله ب 111,890 كلم تقريبا وقطره
- الخارجي قدره 1683 مم (6) بوصات و 5/8) الواصل محطات الجرف للانطلاق والوصول 10 المقطع الثاني يقدر طوله ب 0,230 كلم تقريبا وقطره الخارجي قدره 1143 مم (4) بوصات ونصف) الواصل محطة الجرف للوصول بمركز الانطلاق للمصنع