قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون - 238
المادة 3
ينشأ داخل مؤسسات اعادة التربية بالحراش ووهران وقسنطينة مركز يتخذ مؤقتا كمركز مخصص للنساء المحكوم عليهن وفضلا عن ذلك فان لكل مؤسسة من المؤسسات الاحتياطية ومؤسسات اعادة التربية مركزا خاصا للنساء