قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في ناحية " شعبة البلوط " .1857 ( تابع )
المادة 3
تمنح هذه الرخصة للمؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ | نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.