قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في ناحية " شعبة البلوط " .1857 ( تابع )
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط، رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في مساحة تقدر ب 12.000 هكتار في تراب " شعبة البلوط " بلدية عين الزانة، دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس.