قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.