المادة 6
السحب من الحساب المفتوح بالعملة الصعبة : 6 1 يمكن السحب من الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة :
للقيام بعمليات تحويل في أي وقت ولاي بلد من البلدان في حدود المبلغ المسجل في الحساب.
للقيام بأى عملية دفع في الجزائر :
أ) عن طريق سحب مبالغ بالدينار يقوم به صاحب الحساب المفتوح بالعملة الصعبة ذاته أو بأمر منه ب عن طريق التحويل لحساب مصرفي أو بريدى عادى. ويكون سعر الصرف المعمول به، هو السعر المطبق فى البنك المركزى الجزائرى يو يوم اجراء العمليات.
- لسحب وسائل الدفع الخارجية المتوفرة التي يلتزم صاحب الحساب بتصديرها ماديا، وفي هذه الحالة، تتم عملية التصدير المذكور حسب الشروط الآتية :
أ) يسلم البنك المعنى لصاحب الشأن شهادة اصدار بالعملة الصعبة عن طريق الخصم من الحساب المفتوح بالعملة الصعبة في نسختين، ويؤشر المصرف على هامش سند السفر الخاص بالمعنى، ب يقدم المعنى الشهادة المذكورة للجمارك في موقع الخروج من التراب الوطني،
ج) ترجع نسخة الشهادة المذكورة للمسافر بعد وضع تأشيرة ادارة الجمارك عليها. أما النسخة الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاصلية فان هذه الادارة تتولى ارجاعها مباشرة الى الوكالة المصرفية المعنية،
د) يجب أن يتم سحب وسائل الدفع الخارجية قدر الامكان فى شكل شيكات السفر، الا اذا رفض المستفيد رفضا قاطعا. 6 2 يجب على المعنى عندما يريد القيام بأى عملية سحب جديدة لوسائل الدفع في الخارج معدة للتصدير ماديا، أن يقدم للبنك الشهادة التي تحمل تأشيرة ادارة الجمارك التي تنص على التصدير المادي السابق للعملة الصعبة.