قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المادة 117 من قانون المالية لسنة 1980 التي تؤسس حسايا داخليا بالعملة الصعبة لفائدة مواطنين غير مقيمين. 1674
المادة 5
تمويل الحسابات المفتوحة بالعملة - الصعبة :
يمكن تمويل الحسابات المفتوحة بالعملة :
- بواسطة مبالغ تحول من الخارج مباشرة عن طريق مصرفي أو بريدى الى المؤسسة المالية التي فتح فيها الحساب بالعملة الصعبة.
عن طريق ايداع أي وسيلة من وسائل الدفع بالعملة الصعبة القابلة للتحويل المصرح بها تصريحاً قانونيا لدى مصالح الجمارك عند دخول التراب الوطني، حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.