المادة 4
المكافأة والتكاليف المرتبطة بالحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة
4 - I - يكون فتح حساب بالعملة الصعبة مجانا. 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه 4-2 - تستفيد الارصدة الدائنة للحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة فائدة حسب الشروط الآتية :
- تسجل الفوائد الحاصلة باسم الموجودات المودعة في الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة تلقائيا في شكل زيادة على رصيد الحساب المذكور، كما يحسب مبلغها بعملة الحساب نفسه.
- تكون الفوائد الحاصلة باسم الموجودات المودعة في الحسابات المفتوحة بالعملة جزءا لا يتجزأ من تلك الموجودات، وهى لذلك قابلة للتحويل حسب نفس الشروط المطبقة على الموجودات الاصلية.
تحسب الفوائد دوريا مرة فى السنة أو بمناسبة قفل الحساب بالعملة الصعبة، ويقوم البنك المعنى أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط باشعار صاحب الحساب بمبلغ الفوائد المضاف الى رصيد حسابه مع بيان كيفيات حساب هذه الفوائد. 4-3 - يحدد وزير المالية أسعار الفوائد المطبقة على الودائع المودعة الى أجل معين من الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة. 4-4 يكون سعر الفائدة ، في حالة عملية سحب قبل الاوان من الودائع المؤجلة، هو السعر المطبق على مدة الودائع الفعلية، أو المدة الاقل منها مباشرة. 4-5 - تكون الودائع المودعة تحت الطلب مأجورة حسب الشروط التي يحددها وزير المالية. 4 6 تعد عمليات السحب من الحساب المفتوح بالعملة الصعبة المأمور بها للقيام بأى عملية دفع في الجزائر، مماثلة لمستوردات جديدة من العملة بالنسبة الى التنظيم المتعلق بمكافأة تشجيع الادخار 4-7 - تحسب نفقات تسيير الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة استنادا الى الاسعار المعمول بها فى مجال الحسابات المفتوحة العادية.