المادة 3
فتح حسابات بالعملة الصعبة : 3 1 يرخص لكل مواطن جزائرى الجنسية بأن يفتح بعد مضى أكثر من ستة (6) أشهر على اقامته بالخارج أن يفتح حسابات بالعملة الصعبة ويجب أن يوضح الطلب المقدم لفتح الحساب نوع العملة الذي يمسك بها.
وفي حالة استيراد عملة صعبة أخرى، فان قيمة التحويل الواجب تطبيقها هى القيمة الناتجة عن العلاقة بين متوسط سعر شراء العملة المستوردة وبيعها بالدينار، ومتوسط سعر شراء العملة الممسوك بها الحساب وبيعها بالدينار حسب ما يستخلص من تحديد الاسعار الجارى به العمل فى البنك المركزى الجزائرى يوم اجراء العملية. 3-2 - يعد من الاشخاص المؤهلين لفتح حساب بالعملة الصعبة على وجه الخصوص :
أ (أ) العمال الجزائريون الذين مضت على اقامتهم بالخارج أكثر من ستة (6) أشهر متوالية، ب الديبلوماسيون الجزائريون الذين مضت على اقامتهم في مراكزهم بالخارج أكثر من ستة (6) أشهر متوالية ج الموظفون المنتدبون للخارج لمدة تفوق ستة ( 6) أشهر د الجزئريون الذين يمارسون في الخارج وظائف لدى المنظمات الدولية أو الهيئات العمومية أو الخاصة الاجنبية للجمهورية الجزائرية 1675
ه) الجزائريون الذين يمارسون في الخارج نشاطا مهنيا لحسابهم الخاص، و الاشخاص المعنيون الذين أنشأهم في الخارج أشخاص طبيعيون جزائريون. 3-3 - يجب أن يثبت الاشخاص المشار اليهم في رقم 3-2 - أعلاه، عند تقديم طلبهم بفتح حساب بالعملة الصعبة صفتهم التي تخول لهم الحق في فتح حساب بالعملة الصعبة بواسطة احدى الوثائق الآتية :
(أ) بطاقة اقامة العامل فى الخارج تسلمها سلطة مختصة أو أى وثيقة أخرى تقوم مقامها مثل ايصالات الايداع بقصد تسليم الوثيقة المذكورة أو تجديدها، ب قرار الانتداب الى الخارج تسلمه الوزارة المختصة،
ج) نسخة من القوانين الاساسية الخاصة بالشخص المعنوى تثبت الجنسية الجزائرية لغالبية هيئات الادارة د البطاقة القنصلية تسلمها القنصلية الجزائرية المختصة
ه) كل وثيقة ادارية أخرى تسمح باثبات أهلية شخص من الاشخاص لفتح حساب بالعملة الصعبة، ولاسيما اقامة مدة تزيد على ستة (6) أشهر متوالية في الخارج.
يوجه الاشخاص المعنيون الى البنك المعنى أو الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط طلبا بفتح حساب بالعملة الصعبة مصحوبا باحدى الوثائق المشار اليها أعلاه.
وبعد تسلم وثائق الاثبات، يفتح حساب بالعملة الصعبة ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تسلم الدفعة الاولى من المبالغ المودعة.