قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المادة 117 من قانون المالية لسنة 1980 التي تؤسس حسايا داخليا بالعملة الصعبة لفائدة مواطنين غير مقيمين. 1674
المادة 2
قواعد عامة : 2 I تسمى الحسابات التي تسرى عليها أحكام هذا القرار «حسابات داخلية بالعملة الصعبة لغير المقيمين وتعرف اختصارا حسابات بالعملة الصعبة». 2-2 - تفتح الحسابات بالعملة الصعبة لفائدة أشخاص يثبتون جنسيتهم الجزائرية واقامتهم بالخارج. 2 3 تفتح هذه الحسابات دون ترخيص مسبق لدى البنوك الوسيطة المعتمدة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.