قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المادة 117 من قانون المالية لسنة 1980 التي تؤسس حسايا داخليا بالعملة الصعبة لفائدة مواطنين غير مقيمين. 1674
المادة الأولى
يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 117 من القانون رقم
19 - وه المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980.
الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية