قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير لجنة فتح الظروف الخاصة بالشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات والحاقه بالقطاع الصحي لمعسكر 245 السلكية واللاسلكية (سوناتيت) . 245
المادة 4
يستدعى رئيس لجنة فتح الظروف أعضاءها ثمانية أيام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.