قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير لجنة فتح الظروف الخاصة بالشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات والحاقه بالقطاع الصحي لمعسكر 245 السلكية واللاسلكية (سوناتيت) . 245
المادة 2
ان اختصاصات هذه اللجنة هي مراقبة انتظام العروض المتعلقة بجميع العقود التي تبرمها شركة «سوناتيت»
فضلا عن انها مؤهلة لاعطاء رأيها الذي يكون له طابع الزامي على الصفقات وملحقاتها الخاصة بعقود التسيير وتموين المؤسسة ..