المادة الأولى
تتكون لجنة فتح الظروف المستلمة بمناسبة المناقصات كمايلي :
المدير العام ، رئيسا ، الاعضاء :
ممثل وزارة البريد والمواصلات المدير العام المساعد لقسم التحويل أو ممثله ، المدير العام المساعد لقسم الارسال أو ممثله ، المدير التجاري أو ممثله 6 المدير المالي أو ممثله المدير الاداري أو ممثله 6 ، ممثل الفرع النقابي لشركة «سوناتيت» ، - للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1395 ه ممثل الحزب ، ممثل وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) .