قرار مؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للري في تافنة الوسطى • 343 • 334 - قرارات عمال العمالات
المادة الأولى
فتح المادةتحدث منطقة للري تسمى " منطقة الري بتافنة الوسطى » بقصد التسيير الجماعي للمياه والاجهزة المخصصة لري الاراضى الداخلة في نطاق المنطقة 1. 1 344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه
المادة 2
فتح المادةيجرى تسيير ينابيع المياه بواسطة جهاز للاخذ في المكان المسمى قبة المجاهد او باية واسطة اخرى بما فى ذلك التنقيب عند اللزوم .
وان تخصيص ومنح هذه الينابيع الى منطقة الري بتافنة الوسطى يجرى تنظيمها بموجب قرار السلطة المختصة الذى | تصدره بعد اجراء التحقيق العمومى المقرر فى النظام الجارى به العمل
المادة 3
فتح المادةتمتد منطقة الري لتافنة الوسطى على مساحة يبلغ مجموعها 210 هكتارات واقعة بتمامها في بلدية فيلاوسن ومبينة حدودها على المخطط الجزئي ذى المقياس 1200 المرفق بالملف الاساسي .
المادة 4
فتح المادةان منطقة الري بتافنة الوسطى تخضع للنصوص المتعلقة بمناطق الري المذكورة اعلاه ، ويكون رئيس مجلس ادارتها بصفته هذه ، نائب عامل العمالة بدائرة الغزوات المادة ه : يضع اصحاب جميع الاجهزة الخاصة بهندسة الري هذه الاجهزة تحت تصرف منطقة الري، اما الاجهزة المنوى احداثها لاستثمار المنطقة فتصبح ملكا للدولة وتخصص لمنطقة الري .
المادة 6
فتح المادةان هذا القرار يتضمن التصريح بان مجموع الاشغال المنجزة او التي ستنجز هي ذات منفعة عمومية سواء كان ذلك داخل حدود منطقة تافنة الوسطى او خارجها وذلك بمجرد ان تتوصل الى ضبط المياه او جرها او خزنها أو توزيع او تفريغ مياه الري .
المادة 7
فتح المادةيكلف عامل عمالة تلمسان والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967.
عبد النور على يحيى قرارات عمال العمالات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-414
- مرسوم رقم 63-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.