قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1394 الموافق 10 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لاعوان الحراسة للجمارك . 1134
المادة 3
طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاعوان الحراسة للجمارك، يستطيع أعوان الحراسة للجمارك المتمرنين الذين قبلوا نهائيا في المسابقة الخارجية للتعيين في سلك أعوان الحراسة للجمارك المنصوص عليها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973، ان يرشحوا أنفسهم لامتحان الكفاءة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه