قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للتنقيب محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فيما يخص الاعمال التي كانت تمارسها في مجال التنقيب . 923
المادة 2
يوقف هذا القرار أيضا الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 | وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، في التاريخ المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن انشاء | المحدد في المادة الأولى أعلاه. 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه