قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للتنقيب محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فيما يخص الاعمال التي كانت تمارسها في مجال التنقيب . 923
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-176 المؤرخ في أول شوال عام 1391 الموافق أول غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للتنقيب، ابتداء من أول يناير سنة 1982 محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، فيما يخص الاعمال التي كانت تمارسها في مجال التنقيب ..