قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة في عين صالح وجانت بولاية الواحات . 1547
المادة الأولى
فتح المادةتحدث قباضة للضرائب المختلفة في كل من عين صالح وجانت ( ولاية الواحات ) .
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بقرار 20 يناير سنة 1959 ويتم وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر قباضتى الضرائب لكل من عين صالح وجانت بصفة مؤقتة على التوالى فى غرداية وورقلة .
المادة 4
فتح المادةتنفذ احكام هذا القرار ابتدء من أول يناير سنة 1970 • المادة ه : يكلف مدير الميزانية والرقابة ومدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام عام 1389 الموافق 15 | اكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري 1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة : رمضان عام 1389 ه الجدول الملحق تعيين القباضة المقر ولاية الواحات
1) دائرة : ورقلة چسانت اقباضة الضرائب المختلفة بورقلة ورقلة قباضة الضرائب المختلفة الجانت ورقلة
ب ) دائرة : غرداية عين صالح - تامنر است غرداية اقباضة الضرائب المختلفة الغرداية غرداية القباضة الضرائب المختلفة العين صالح غرداية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.