قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر - سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ميدان الرماية ( مقبرة قالمة مساحته 10 هكتارات و 7 سنتيارات كان مخصصا سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية . 577
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر - سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ميدان الرماية ( مقبرة قالمة مساحته 10 هكتارات و 7 سنتيارات كان مخصصا سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية . 577
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.