قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتسويق الخشب 1466 قات عمال العمالات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المقدار الاقصى للربح المقتطع من البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) والمطبق في تجارة الخشب باستثناء الخشب المقطوع كما يلي : 27 ٪ : بيع المنتمين الى المجموعة المهنية لشراء الخشب الى المستعملين . 32 ٪ : بيع المنتمين الى المجموعة المهنية لشراء الخشب الى المستهلكين تغطى هذه المقادير أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع .
المادة 2
فتح المادةيلتزم المنتمي ، فى حالة البيع الى تاجر ، بان يبين في الفاتورة سعر البيع الى المستهلك بما فيه جميع الرسوم ويمنح عليه اجباريا تخفيضا قدره 7 ٪ .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 ..
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرارات عمال العمالات ممم قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت | 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزائي |
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1484
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.