قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما 13
المادة 6
يجب على أعضاء مكاتب التصويت أن يتأكدوا من وجود عدد كاف من الوثائق الآتية :
أظرفة التصويت تساوي عدد الناخبين المسجلين في مكتب التصويت
- أوراق التصويت بعدد كاف
- أوراق عد نقاط التصويت، بعدد كاف
- استمارات المحاضر، بعدد كاف، أوراق عد النقاط لسبر النتائج الجزئية، بعدد كاف
- قائمة التوقيع مختومة قانونا، تتضمن القائمة الاسمية للناخبين المسجلين في مكتب التصويت.