قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما 13
المادة 5
يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع، من وجود الوسائل المادية المذكورة أدناه :
صندوق الاقتراع ، مجهز بقفلين (2) مختلفين،
- عازلين (2) على الأقل، خاتم يحمل عبارة "انتخب"، خاتم يحمل عبارة "انتخب بالوكالة"،
- طاولات بعدد كاف
- سلة للمهملات داخل كل عازل لوازم المكتب (خاتم) مدادي ، سيالات، مؤرخ، مسطرة)، مصباح أو إن لم يكن ، علب من الشموع.