قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما 13
المادة 4
يمكن المترشحين أو ممثليهم ، أن يبادروا بالحضور إلى عمليات الاقتراع داخل مكاتب التصويت ومراكزه، على أساس ممثل واحد في كل مركز تصويت ومكتب تصويت.
لا يمكن في كل الأحوال أن يتعدى هذا العدد خمسة
(5) أشخاص في كل مكتب تصويت.