قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما 13
المادة 34
يكلّف رؤساء مكاتب التصويت ومراكز التصويت، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يعلّق داخل كل مركز تصويت.