قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما 13
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون الانتخابات، يتكون مكتب التصويت من خمسة (5) أعضاء دائمين وعضوين (2) إضافيين هم :
- الرئيس (1) نائب الرئيس (1)
- الكاتب (1)
- المساعدان (2).
- الإضافيان (2).