قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما 13
المادة 24
بمجرد تحرير المحضر، يعلن رئيس مكتب التصويت أمام الحاضرين نتيجة الفرز ويعلق نسخة من المحضر في القاعة التي أنجز فيها الفرز.
وبعد ذلك يرسل إلى اللجنة الانتخابية البلدية نسختين من محضر الفرز مرفقتين بالملاحق والاحتجاجات المحتملة.