قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما 13
المادة 10
يكلّف كاتب مكتب التصويت بما يأتي :
- التحقق من هوية الناخب،
- البحث في قائمة التوقيعات تسليم ورقة أو أوراق التصويت والظرف.
يكلف كاتب مكتب التصويت أيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت.