قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 9 أكتوبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تامنغست. 17
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 9 أكتوبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تامنغست. 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.