قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993، يتضمن إلغاء إيقاف صدور يومية " الوطن ". 16
المادة الأولى
فتح المادةيرفع ايقاف صدور يومية الوطن " ابتداء من يوم 13 يناير سنة 1993 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993 حبيب شوقي حمراوي وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.