قرار

قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تحمل رقم 26 « بي » من مخطط تجزئة قسم ه ، مساحتها 980م2 تابعة لقطعة كبرى ( مساحتها هكتار واحد و 35 آرا تقريبا ) لوزارة المالية ( المديرية الجهوية للضرائب المختلفة لقسنطينة ) قصد بناء قباضة للضرائب المختلفة بالحجار ، دائرة عنابة - 453

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.