قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 عمار مخلوفي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417