قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد خالد بوخليفة، مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.