قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأة غازية
المادة الأولى
يوافق طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه على إنجاز المنشأة الغازية التالية :
أنبوب ذي ضغط قدره سبعون ( 70 ) بارا يربط البئر التابع لسوناطراك بالمركز المبرمج الخاص بالاستراحة الواقع في منطقة العمل بعين صالح (ولاية تامنغست ) .
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع