قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
المادة 5
يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية : -I طلب المشاركة في الامتحان، يتضمن التقدير المبين الاسباب من رؤساء المعنى الاداريين،
2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية،
3 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في وظيفة مساعد المصالح الاقتصادية أو في وظيفة مماثلة،
4 - كشف عن الخدمات المؤداة، تصدق عليه يحددها قرار اجراء الامتحان المقرر في المادة 3 أعلاه.