قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
المادة 4
يمكن أن يشارك في المسابقة مهندسو التطبيق في الفلاحة المرسمون والبالغون من العمر 3646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمتممون في هذا التاريخ ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.