قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يخصص هذا الامتحان للأعوان الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.