قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
المادة 2
يقبل للمشاركة في المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة للالتحاق بالسداسي الرابع الموظفون المرسمون في سلك التعليم الثانوي شعبة الرياضيات أو التقنية أو العلوم أو أي شهادة مماثلة لها.
كما يقبل للمشاركة في المسابقة للالتحاق بالسداسي الرابع الموظفون المرسمون في سلك التقنيين.