الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983. على أو بوزار الملحق أولا - المواد الغذائية :
الجمار (قلب النخلة) في علب - قلب القرنون في علب - لب القرنون في علب - الكرافس المرقق في علب - سلسفيل في علب - عصيدة رايفور في بوقال - مرق كيتشوب في بوقال - خلالات (في كميات محدودة) في أكياس - أو قريرات شريحة سمك موسى محمد أو موظب
- بالكلغ تحت فراغ شريحة الرباك بالكلغ - شريحة الغادس الاسمن بالكلغ
- بالكلغ
- تروتة مقددة أطباق مطبوخة وموظبة تحت فراغ في صحون صغيرة بالكلغ ثانيا - مواد تستهلك وغيرها :
مناشف ساخنة معطرة
- جو جوارب متمددة أقنعة الراحة
- مو مواد مزيلة للبقع
- قفافيز الخدمة أواني مشروبات من اينوكس أو - مادة بلاستيكية
- ترموسات مسخنة
- رصاص الختم
- ورق مكتب سليلوزي مبيدات للحشرات ومزيلات الروائح الكريهة، في شكل مضخات أو ذات توظيب آخر.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر