قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف المقتصدون الذين عينتهم مديرية المالية والوسائل ومديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات بتحصيل هذه المبالغ وتصفية المصاريف الملتزم بها عند تنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية.