قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تساوى القيمة التي تتخذ اساساً لحساب الاتاوة المفروضة على الوقود السائل الخام المسلم لمعامل التكرير الوطنية، السعر المتوسط لتقويم الوقود السائل الخام عند دخوله معمل التكرير تماما كما ينتج عن العناصر المحددة في المواد من 3 الى 8 أدناه.