قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد أسعار بيع الشاي 133
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار الشاي في مختلف مراحل التوزيع كما يلى :
شاي أخضر نجمة واحدة علب ة كيس 250 غ 500 غ 6 كلغ أسعار البيع المجزء الخاصة بالمكتب الوطني للتسويق 12,80 72,00 حد الربح بالتجزئة 1,80 7,00 أسعار البيع للمستهلك 14,60 79,00 أي علبة 500 غ 7,30 250 غ 3,60
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978 • محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 75-37
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.