قرار

قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مكون من القطع الأرضية رقم أ «بى» 8 ورقم أ « بي » 9 ومن القطعة الارضية «أ» مساحته الاجمالية 5.333 مترا مربعا لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى وذلك لبناء تكميلية للتعليم التقني للبنات يشلغوم العيد ( دائرة قسنطينة ) . 235 للجمهورية الجزائرية 227 اعلانات وبلاغات الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي سندات ذات - فائدة 5 لسنة 1961 بقيمة 200 فرنك . 235 القرض الجزائرى بفائدة 3,50 % لسنة 1950 • 236 - مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.