قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مكون من القطع الأرضية رقم أ «بى» 8 ورقم أ « بي » 9 ومن القطعة الارضية «أ» مساحته الاجمالية 5.333 مترا مربعا لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى وذلك لبناء تكميلية للتعليم التقني للبنات يشلغوم العيد ( دائرة قسنطينة ) . 235 للجمهورية الجزائرية 227 اعلانات وبلاغات الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي سندات ذات - فائدة 5 لسنة 1961 بقيمة 200 فرنك . 235 القرض الجزائرى بفائدة 3,50 % لسنة 1950 • 236 - مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مكون من القطع الأرضية رقم أ «بى» 8 ورقم أ « بي » 9 ومن القطعة الارضية «أ» مساحته الاجمالية 5.333 مترا مربعا لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى وذلك لبناء تكميلية للتعليم التقني للبنات يشلغوم العيد ( دائرة قسنطينة ) . 235 للجمهورية الجزائرية 227 اعلانات وبلاغات الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي سندات ذات - فائدة 5 لسنة 1961 بقيمة 200 فرنك . 235 القرض الجزائرى بفائدة 3,50 % لسنة 1950 • 236 - مراسيم، ق
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.