قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبلغاريا ب 1,99 فرنك ذهبي أى 3.22 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,77 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 7,71 دج . 1
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى .
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 فيما يخص هذا الاتصال، القرار المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 .
ز سعيد آيت مسعودان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.